السيد أحمد الموسوي الروضاتي
330
إجماعات فقهاء الإمامية
المبسوط ج 5 / في عدة الإماء واستبرائهن * الأمة المشتراة والمسبية تستبرء كل واحدة منهما بقرء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 284 : في عدة الإماء واستبرائهن : لا خلاف أن الأمة المشتراة والمسبية تستبرء كل واحدة منهما بقرء . . . * القرء هو الطهر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 284 : في عدة الإماء واستبرائهن : ومن قال إنها تعتد بقرء واحد : قال قوم منهم هو طهر ، وقال آخرون هو حيض : فمن قال هو طهر وهو مذهبنا . . . * أم الولد إذا مات زوجها فعليها أربعة أشهر وعشرا فإن انقضت عدتها عادت إلى سيدها وليس عليه استبرائها * أم الولد إذا مات زوجها ثم مات السيد بعد انقضاء عدتها لزمها الاستبراء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 285 : في عدة الإماء واستبرائهن : أم الولد إذا زوجها سيدها فإنها يحرم على السيد وطيها ، فإن مات السيد وهي زوجة لم يلزمها الاستبراء عنه ، فإن لم يمت السيد أولا لكن مات الزوج فعليها عدة الوفاة ، مثل عدة الحرة سواء أربعة أشهر وعشرا عندنا وقد روي شهران وخمسة أيام ، وبه قال المخالف . . . وإن انقضت عدتها عن الزوج قبل موت السيد عادت إلى سيدها وليس عليه استبراؤها وقال بعضهم لا تحل حتى يستبرئها والأول هو الصحيح عندنا . فإن مات السيد بعد انقضاء عدتها عن الزوج عتقت عندهم بموته ، فمن قال إنه كان يحل له وطؤها من غير استبراء ، قال يلزمها الاستبراء عنه ، وهو الذي نقوله ، ومن قال لا يعود حتى يستبرئها ، فإذا مات قبل استبرائها لم يلزمها أن تستبرئ عنه . * أم الولد إذا مات سيدها والزوج ولم يعلم أيهما مات أولا تعتد أربعة أشهر وعشرا * أم الولد مملوكة ولا ترث بحال - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 285 ، 286 : في عدة الإماء واستبرائهن : إذا مات السيد والزوج ولم يعلم أيهما مات أولا ، فعلى مذهبنا ينبغي أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ، لأنه إن كان السيد مات أولا فليس عليها منه عدة لأنها تحت زوج ، فإذا مات الزوج بعد ذلك لزمها أن تعتد منه عدة الحرة للوفاة على ما بيناه ، وإن كان الزوج مات أولا لزمها منه عدة الوفاة ، فإذا خرجت فليس عليها استبراء من السيد على ما بيناه ، فلا يلزمها أكثر من ذلك .